الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة
ويُكرَه أَن يَجمَعَ الرجلُ بينَ المرأةِ وَرَبيبَتِها.
ويُكرَه أَن يَنكِحَ امرأةَ رَييبه.
255
ويُكرَه أَن يَنكِحَ ضارَّةً أمه مِن غَير أبيه، ورُوي فيها عن ابن عباس له أَنَّهُ قال: «لا تُزاحم مَا زَاحَمَ أبوك) يعني: زَوج أمك، و «نَهَى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَن يَخطُبَ الرجلُ عَلَى خِطبَةِ أَخِيهِ» (2).
ولا يجوز نكاح أمة أهل الكتاب.
ولا يَنكِحُ الحرُّ الأمةَ إِلا عِنا عِندِ عَدمِ الطُّولِ وَخَوفِ العَنَتِ.
ولا يَجوزُ نكاح الزانية.
ولا يتزوج الرجل فوق أربع نسوة.
1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس (ر 17263، 10/ 4). (2) رواه الربيع عن أبي سعيد، باب ما يجوز من النكاح ((516). والبخاري: (ر 2033)، ومسلم
(2/ 1029، 1408، 1413). وغيرهما من طريق أبي هريرة وابن عمر.
3) في (ع): «إماء».
4) في (ع): «أربعة من النساء». وفي م، و (ح): «أربع من النساء».