الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة
السنة في الطلاق
256
اعْلَمُوا - رحِمكم الله - أنَّ النساء في الطلاقِ يَنزِلنَ عِندَنَا في ذلك على أربعةِ منازل: امرأة تحيض، وامرأة لَم تَحِض، وامرأَة يَئِسَت مِن المحيض، وامرأَةٌ حُبلَى.
وإِذا أَرادَ الرجلُ أَن يُطَلِّق امرأته التي لم تجض اعتزلها شَهرًا، ثُمَّ يُطلقها عِندَ غُرَّة الشهر الثاني يتطليقة واحدة لا يَزيدُها عَلى ذلك؛ وَإِن سَمَّى مِن الطلاق أكثر من واحدة لَزِمَهُ مَا سَمَّى، وَرَكِب أمرًا مَكروهًا لتركه السنّة. وتأخذ المرأة في عدتها، ولا تخرج من بيتها، ولا يَحِلُّ للزوج أن يُخرجها إلا أَن تَأْتِي بفاحشة مبينة، وقال بعض العلماء) معنى هذه الفاحشة: النُشُوز. وقال بعضُهم: الزنَى.
ولها عليه النفقة والكسوة. فإن ماتت ورثها، وَإن مات
ورثته.
(3) -
، إلا أن يتنحنح ويُصوت،
ويدخلُ عليها يغير إِذن،! إذن،
ويَبيتُ مَعها في بَيتٍ واحدٍ إِلا أَن يُحسَّ مِنْ نَفْسِهِ رِيبةً.
1) في (ق): «في ذلك».
2) في (ع): «الفقهاء».
3) في (ع): «أَنَّهُ ينحنح».