الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٢٥٨كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة
258
وإذا قال الرجلُ لامرأته: أنت طالق إن لم أتزوج عليك؛ فليسَ لَه أَن يَقرُبَها حتَّى يَفعلَ مَا حَلف عليه. وإن مَضَت أربعة أشهر وَلَم يَفعَل مَا حَلَفَ عَلَيه بَانَت مِنه، وَكَانَ خَاطَبًا مَعَ الْخُطَّابِ.
وإذا طلق الرجل امرأته، فلا سبيل له إلى تزويج أُختها
حتَّى تَنقَضِي عِدَّتُهَا. وكذلك الْخامِسَةُ مِنَ النساء إذا كُنَّ عِندَه أَربَعَ نِسوَة
فطلق واحدة، وأرادَ نِكَاحَ الأخرى.
ولا يُطَلِّقُ الرجل امرأته وَهِي حَائِضُ، وَلا يَخلَعُها وَهِي
حائض.
وإذا طلق الرجُلُ امرأته ثلاثا فَلا تَحِلُّ لَه أبدًا (3)
تَنكِحَ زَوجًا غَيره.
(4)
فَإِن تَزوَّجَت نكاحا تاما لا دلت فيه، فَجَامَعَها الثاني
فطلقها، أو يَموتُ عنها فَحِينَئِذٍ يَحِلُّ لَه نِكَاحُها.
1) في (م): «يحلف».
2) في (ع): (أربعا». وَفي حَ: «أربعة نسوة»
) في (ع) و (ح): ناقصة «أبدا».
4) في (ق): «تزوجها».