الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة
260
وَلا تَعصي له أمراً؛ لأنَّ الحجَّةَ لَم تَقُم عَلَيْهَا؛ وَإِن كَانَ غَير
أمين فَلا تَسْتَغِلُ يقوله، وكَانَ سَبيلُها سَبِيل مَن اتَّهَم زَوجهَا، وَيَعُجبُني أَن تَسْأَلَه عَن ذَلِكَ.
(1)
وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُل امرأته التي لَم يَدخُل بها ثلاثا؛ فَذَلِكَ وَاحِدَةٌ وَفي قول بعض فقهائنا، وقالوا: لا يملك من طَلاقِها مَا لَم يَدخُل بِهَا غَير واحِدَةٍ، ولها نصف الصداق، ولا عِدَّة عَلَيْهَا.
(2)
وإن كَانَ الزوجُ خَلاً بها وأقر (2) أَنَّهُ لَم يَمُسَها لَم يَكُن لَهَا على ى الزوج إلا نصف الصداق، ووَجَبَت عَلَيْهَا العدَّةُ، وتصدق في الذِي لَها مِنَ المهرِ، ولا تصدق في الذي الله (3) عَلَيْهَا مِن العِدَّةِ.
وتبين الأمَةُ تَحتَ الْحُرِّ يتطليقتين. ولا تبين الحرة تحت العَبدِ إِلَّا بِثَلاثِ تَطلِيقات.
وعَن مَن جَعَلَ امْرَأَتَه عَلَيْهِ حَرَامًا؛ فَإِن نَوَى طَلاقًا فَهُو مَا نَوَى، وَإِن لَم يَنوِ طلاقًا فَكَفَّارَة يَمينِ.
1) في النسخ كُلّها إِلا (م): «اتهم».) في النسخ كُلّها إلا (ق): «أقرت».) في النسخ كُلّها إِلا (ق): ناقصة «الله».