الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة
(1)
267
وَالْمِتعَةُ غَير مَعْلُومَة عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ)، ولا يُعدِّي عَلَيْهَا الحاكم كَمَا يُعَدِّي عَلَيْهَا الحقوق إلا فِي الْمِيعَةِ التي لَم يَفْتَرِض لَهَا.
وَرُوي أنَّ عبد الرحمن بن عُوف «طلق امرأته ثم حَمَّمَهَا يجارية سَودَاءَ). (والتحميمُ: مُشتَقٌ مِنَ السواد، وَمِنْهُ يُسمَّى الرمادُ حَمِيمًا).
وَإِذَا قَالَت المرأَةُ طَلَّقَنِي زَوجي، وَأَرَادَت أَن تَتزوج فلا
يَجُوزُ (3) لأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا حَتَّى تَأْتِي بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ زَوجَهَا طَلَّقَهَا.
وَإِن تَزَوَّجَت وَلَم تَاتِ بَيِّنَةٍ أَنَّ زَوجَهَا طَلَّقَهَا، وَإِن تَزَوَّجَت وَلَم تَأْتِ بَيِّنَةٍ فَرَّقَ القَاضِي بَيْنَهُما أَو جَمَاعَةُ الْمُسلِمِينَ، إِن لَم يَكُن إِمَامٌ أَو قاض يمنزِلَتِهم في كثيرٍ مِنَ الأشياء في هَذا وَنَحوه إِن قَدَرُوا، وَإِن لَم يَقدِرُوا كَانَ عَلَيْهِم أَن يُغَيِّرُوا بالألسُنِ، وَيَهجُرُوا مَن فَعَلَ ذَلِكَ.
1) سورة البقرة: 236.
2) رواه البيهقي في سننه الكبرى (ر 14185، 7/ 244، عن عبد الرحمن بن عوف، وقال أبو عبيد متعها بها بعد الطلاق، وكانت العرب تسمي المتعة التحميم. ورواه سعيد بن منصور في
السنن، (1768، 2/ 26).
3) في (ع): «يحل».
4) في (ع): ولم تقم لها بَيِّنَة»