الإمام محمد بن محبوب الرحيلي: حياته وآثاره (تحقيق كتاب أبواب من السنة مختصرة) الحاج سليمان بن إبراهيم بن سليمان بابزيز الوارجلاني

الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة

268

وَإِن قَالَت مَاتَ زَوجي وأردت أن أتزوَّجَ، فَلَيس لها ذلِكَ

،

إِلا أَن تُقيمَ لَها بَيِّنَة فَإِن تَزَوَّجَت عَلَى ذلِكَ لَم يُفَرَّقَ بَيْنَهَا وبَينَ زَوجِهَا في مَا قَالَ أصحابُنَا، وَلَقَد فَرَّقُوا بَينَ المسألتين، فَليسَ فِيهِمَا عِندِي فَرقٌ، والله أعلم.

والعدَّة: مَفروضة على النساءِ البُلّغ ينص الكتاب.

وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأته الصغيرة، فإنَّها تَعتَدُّ بالأيام. وإن حَاضَت قبل أن تُتِم تسعين يومًا، كَانَ عَلَيْهَا أَن تَنتَقِل إلى الحيض. فَإِن تَبيَّنَ حَمَلُها، كَانَ أَجَلُها أَن تَضَعَ حَمَلَهَا. فَإِن مَاتَ عَنْهَا زوجها قَبلَ أَن تَضعَ، فَعدَّتُها أَبَعَدَ الأَجَلَين إِن كَانَت مِنَ النساء اللاتي يَرِثن أَزْوَاجَهنَّ وَإِن كَانَت أَمَة أَو (3) يَهُودِيَّة أو نصرانيةً، لَم تَنتَقِل إلى عِدَّةِ المتوفى عَنْهَا زَوجها؛ لأَنَّها لَيسَت مِن أهل الميراث.

وإذا طَلقَ الرَّجُلُ امْرَأَته التي تحيض، فحاضت مرَّةٌ (3)،

(4)

ثُمَّ ارتَفعَ عَنهَا الحيض؛ فإن كَانَت مُقاربة الإياس)،

1) في (ع): «البوالغ».

2) في النسخ كُلّها إلا (ق): ناقصة «أو».) في النسخ كُلّها إلا (ق): ناقصة «مرة».

4) في (ع): «للإياس».