الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة
269
تربصت تسعة أشهر، ثم تعتد ثلاثة أشهرٍ فذلك سنة، وإن كَانَت غَير مُقارِيَة الإِياسِ فَلتُقِم أبدًا حَتَّى تَأيَسَ أَو تَحيضُ. وقال بعض الفُقَهَاء: أَو تَايَس أَترَابَها مِنَ النِّسَاءِ)، والله أَعلم بهذا القول.
ولا يتزيَّنُ مِنَ النساء في العدة إلا التي لَم تين مِن زَوجِهَا،
(2) -
والصغيرةُ بَائِنَةٌ كَانَت أَو مُتَوَفِّى عَنهَا زَوجُها؛ لأنَّ القَلَمَ رُفِعَ)
عَنهَا، وَلَم تُفرَض عَلَيْهَا العدَّة؛ وَلكِن لَيسَ لِلأَولِياءِ أَن يُزْوِّجُوهَا
حَتَّى تَنقضي عِدَّتُها. وتَجبُ النفَقَة عِندَنَا لِكُلِّ حَامِل بانَت مِن زَوجها يلعَانِ أَو خُلعِ
أو ظهار أو طلاق.
وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْمُطَلَّقَة ثلاثا إِذَا كَانَت حَامِلا أَنَّ لَها النفقة. واختلفوا فيها (3) إذا كَانَت غَير حَامِل، وَإِذَا قَالَت المرأة انقضت عِدَّتِي، كَانَ القولُ قولها.
وكذلك إن قالت: إنّي طاهِرٌ، وكذلِك إِن قَالَت: إِنِّي حَامِلٌ، وَكَذلِكَ إِن قَالَت: إِنِّي حَائِض، كُلُّ ذلك (4) يَجوزُ قَولُها فيه.
1) في (ق): ناقصة «من النساء».
2) في (ع): «رافع».
في (ع): ناقصة «فيها».
4) في م، و (ح): «كذلك».