الإمام محمد بن محبوب الرحيلي: حياته وآثاره (تحقيق كتاب أبواب من السنة مختصرة) الحاج سليمان بن إبراهيم بن سليمان بابزيز الوارجلاني

الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة

272

وأَمَّا الذِي سَافَر عَن امْرَأَتِه ثُمَّ لَم يُدرَ مَكَانَهُ، فَلا تَتزوَّجُ امرأته أبدًا حَتَّى يَبْلُغَهَا مَوتُه أَو طَلَاقُه.

(1)

وَالْخُلعُ: عندنَا تَطلِيقَةٌ بَائِنة، ولا يحل للزوج أن خالع امرأته إلا أن تكون ناشزا. ولا يحل للمرأة أن تطلب من زوجها الخلع إلا أن يكون ناشيزا.

ونشوز المرأة: كراهية نكاح الزوج وبغضه وبض

مسكنه.

ونشوز الزوج: إرَادَة الاستبدال بها غيرها، وإرادة الْمُفَارَقَة لَها مِن غَير أَن يَدفَع إليها شيئا من صداقها، ويعة الحكمين (3) اللذين ذكر الله تعالى في كتابه العزيز، إذا رفع شقاق الزوج والمرأةِ إِلى الْحَاكِم بعث حَكَما من أهله، وحكما من أهلها من أهل الفضل والورع، وَيَخلُو كُلُّ واحدٍ منهما يصاحبه؛ فَإن قالت المرأةُ لِلذِي خَلا يها لا أُحبه ولا أُقِيم مَعَه، وأَنَّهُ في صدري كالجمرة، وقال الزوج للآخر: أرضُوهَا عَنّي من مالي بما أحببتم، فإنَّني فيها لراغب وإليها

1) (ق): «يخلع».

(4)

2) في (ع): (جماع).

) في (ق): «الحاكمين».

4) في (ع): «عنده».