الإمام محمد بن محبوب الرحيلي: حياته وآثاره (تحقيق كتاب أبواب من السنة مختصرة) الحاج سليمان بن إبراهيم بن سليمان بابزيز الوارجلاني

الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة

273

لَمُحسن، تَبَيَّنَ النشورُ أَنَّهُ مِن قِبل المرأة، وحل للزوج الخلع مِنْهَا بِكُلِّ مَا أَصدَقَها، لاَ يَزيدُ عَلَيْهِ شَيئًا، ولا يَحْفَى

(1)

الناشِيزُ عَن الحكمَينِ إِن أَرادَا الإصلاح.

وَالإِيلاء: هو اليمين، وهو مأخوذ من اسم الله، فكثر استعمال العرب لِهَذِهِ الكَلِمَة حَتَّى جَعَلُوا كُلَّ حَالِفَ مُولِيًا، وَإِن أَقسَمَ بغير الله.

وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ لَا يَطَأُ امرأَته أبدًا، فَإِنَّهُ إِن لَم يُكَفِّر يمينه، وبَقِي حَتَّى تَمضي " أربعة أشهرٍ بانت منه، وَكَانَ خاطبا مَعَ الْخُطَّابِ.

وَإِذَا حَلَفَ لأجل (4) دون أربعة أشهر فَلاَ يَدخُل عَلَيْها)

إيلاء.

وَإِذَا ظَاهر الرجلُ من امرأتِه لَم يَحلَّ لَه أَن يَقرَبَها حَتَّى يعتق رقبة، فَمَن لَم يَحِد فَصيامُ شَهرَينِ مُتَتَابِعَين، فَإِن لَم

1) في (ع): بدل.

2) في (ع): «حلف الزوج لا يطأ زوجته».

) في (ق): «تمت». وَفِي حَ: «تَمَّ».

4) في (ع): … حلف الرجل دون … » وفي م، و (ح): «حلف إلى أجل

ه) في النسخ إلا (ق): «عليه».

6) في (ع): ناقصة شهرين متتابعين.