الإمام محمد بن محبوب الرحيلي: حياته وآثاره (تحقيق كتاب أبواب من السنة مختصرة) الحاج سليمان بن إبراهيم بن سليمان بابزيز الوارجلاني

الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة

والسنة فيما ملكت اليمين

275

قال الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُم أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ

(1)

أَيْمَانُكُمْ ذالِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا)، وروي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالَ:

(لا تُوطَأُ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا الْحَائِلُ (2) حَتَّى تَحِيض) (3).

وَإِذا اشترى الرَّجُل أمَةً فَأَرادَ أَن يَرَّاهَا؛ فإن كَانَت حَامِلاً فَحَتَّى تَضعَ حَمَلَها، وإن كَانَت غَيرَ حَامِل استَبْرَأَهَا

(4)

يحيضةٍ إِن كَانَت مِمَّن تَحِيضُ، أو يشَهرٍ ونصف إن كانت

صغيرة أو أيست من الحيض، فقد رَخَّصَ بَعضُ الفُقَهَاء في الصغيرَةِ أَلا استِبْرَاءَ عَلَيْهَا، فَإِن كَانَ البَائِعُ وَطِئَهَا، فَلا يَبيعُهَا

و (ه)

حَتَّى يَستَبرِئَهَا، نحو ما وصفت لك في صدر الكتاب؛ فإذا

1) سورة النساء: 3.

2) في (ع): «الحائض». والصواب الحائل كما في مسند الربيع: وهي التي لم تحمل سنة أو أكثر. انظر: العين، مادة: حول. الحديث أخرجه الربيع، باب (30) في الحيض، ر 544. وابن أبي شيبة عن علي، وقال في إسناده ضعف وانقطاع. والطبراني في الكبير (ر 4490، 28/ 5) والأوسط، عن ابن عباس وقال رجاله ثقات انظر: مجمع الزوائد: 4/ 5. تلخيص الحبير، ر 140، 1/ 172، ونصب الراية، 3/ 234.

4) في (ع): ناقصة «ونصف».

ه) في (ع) وم: «ذكرت».