الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة
وَيُكرَهُ للرَّجُلِ أَن يَتَسرَّى أَمَةً وَرِيُّهَا مِن أَبِيه أَو مِن ابْنِهِ.
277
وَإِذا اشترى الرَّجُل الأمَةَ بَيعا مُنفَسِخًا، فَاستَبرَأها ودخل عَلَيْهَا فَأَتت بولد؛ فإنَّهُ يَثبت نسبه؛ لأَنَّ النسب يَثْبُتُ
بالنكاح الفاسد.
= الأم عن ولدها ويفرق بينهما، من الواله: وهي التي فَقَدَت ولدها، والمراد النهي عن
التفريق بينهما بنحو بيع. انظر: فيض القدير، 6/ 423.
٢٧٧ / ٣٣٨
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.