الإمام محمد بن محبوب الرحيلي: حياته وآثاره (تحقيق كتاب أبواب من السنة مختصرة) الحاج سليمان بن إبراهيم بن سليمان بابزيز الوارجلاني

الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة

السنة في العتق

278

رُوي عن النَّبي أَنَّهُ قال: «مَن اشتَرَى ذَا رَحِمٍ مُحَرَّم منه (1) عُتق عَلَيْهِ، وَإِذَا أَمرَ رجلٌ رَجُلاً أَن يَشتَرِي لَه عبدًا، فَاشْتَرَى لَه، ابنَه، فَإِن كَانَ المأمورُ عَالِمًا، فأرادَ أَن يُهْلِكَ مَالَ الآمِرِ أَنَّ عَلَيْهِ الغُرمَ، وإِن كَانَ لَم يَعلَم عُتق من

مال الأمر.

وَإِن اشْتَرَى الْمَأْمُورُ أَبَا لِنَفْسِه لَم يُعتَقَ لأَنَّ الصفقَةً إِنَّمَا

وَقَعَت لِلآمر.

وَإِذَا عَتَقِ الرَّجُلُ أَمَتَه أَو عَبده لوجه الله لا لدين كانَ عَلَيْهِ، فَلا يُستَحَبُّ لَه أَن يَنتَفِع به يوجه من الوجوه. وإن أعتقه لِدَينِ كَانَ عَلَيْهِ، وَكَانَ طِفلاً أَو شَيئًا هَرِمًا، كَانَت عَلَيْهِ النفقَةُ حَتَّى يَبْلُغَ الطفلُ، أَو يَمُوتَ الشيخُ.

1) في (ع) وم: ناقصة منه».

(2) الحديث رواه ابن الجارود في المنتقى، ر 972، و 973، 1/ 244 عن ابن عمر الله بلفظ: من ذا رحم محرم فهو عتيق، وعن سمرة بلفظ: من ملك ذا رحم محرم فهو حر»، وبهذا اللفظ الأخير رواه الترمذي، ر 1365، 3 646). ورواه الحاكم في المستدرك، (2851، 2/ 233). ورواه البيهقي في السنن الكبرى (ره 2120، 10 (289). وانظر: مصباح الزجاجة، 3/ 994.