الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة
279
وَإِذا كَانَ عَبد بين أُناسٍ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُم نَصِيبَه مِنه، كَانَ عَلَيْهِ أَن يَعْرِمَ قِيمَةَ أَنصبَائه لشُرَكَائِهِ إِن كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِن
لَم يَكُن لَه مَالٌ اسْتَسْعَى العبد يقيمَة نَصِيبٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُم.
وَإِذَا أَدبَرَ الرَّجُلُ عَبْدَه فَلَيسَ لَه أَن يَبيعَه، وَلَه أَن يستاجره. ومَا كَسَب المديرُ مِن شَيء فَلِسيده (3)، وَإِن جُنِي عَلَيْهِ فَأَخَدَ السَّيِّدُ قِيمَتَه، فَأَنَا أُحِبُّ أَن يَشتَرِي بها عَبْدًا ثمَّ
يُديره أو يعيقه؛ فَإِن لَم يَفعَل رَجَوتُ أَلا يَكُونَ عَلَيْهِ بأسا.
(4)
وَإِن كَانَت أَمَةٌ قَد أَدبَرهَا وَوَلَدَت (4) عِندَه أَولادًا في تدبيره إِيَّاهَا، فَإِنَّهُم عَبِيدٌ في قَولِنَا، وَإِذَا كَانَت عِندَ الرَّجُل أُمَّ
(0)
، فَمَاتَ وَترَكَ مِنهَا وَلَدًا)، كَانَت حُرَّة بنصيب ذي
بَطنِهَا، وعَلَيْهَا أَن تَسْعَى لِغَيرِ وَلَدِهَا مِنَ الورَثَةِ في أَنصَابِهِم
1) في النسخ إلا (ق): «أنصباء شركائه».
(2 أدبر: أي علّق السيد عتق عبده على موته. مثل قوله: إن مت فأنت حر، أو إن مت في مرضي هذا فأنت حر، وغيرها. وقال ابن عرفة هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم. انظر: الجرجاني: التعريفات، ص 183. ود / محمود: معجم المصطلحات، 3/ 244.
3) في (ع): «فلنفسه».
4) في (ع): «فأدبرها فولدت».
ه) في ح، وم: «وإذا كان العبد عند الرجل أم ولد».
6) في (ع): «وترك معها ولدا منها».