الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٢٨٤كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة
284
وَإِذَا كَانَ الرهن عَلَى يَدِ أمين ثُمَّ ذَهَبَ لَم يَذهَب مَالُ الْمُرتَهن.
وإن مات الراهن وتركَ غُرمَاءَ كَانُوا فِي هَذَا الرهن سَوَاء.
وإن كَانَ الرهنُ في يَدِ صاحب المالِ ثُمَّ هَلَكَ كَانَ يما
فيه، وَهُوَ أَولَى بِه مِن الغُرمَاءِ إِن لَم يَهْلَك.
وَإِذَا رَهَنَ رَجلٌ عِندَ رَجلٍ رَهَنًا مِن غَيرِ أَجلٍ، فَلَيسَ لِلمُرتَهِن أَن يَبيعَه أَبدًا.
وإن تعلق المرتهن بالراهن على المالِ، فَلا يَحكُمُ الحَاكِمُ بِمَالٍ
وُضِعَ فيه الرهن، ولا يَنصِبُ الخصومَةَ بَينَه وَبَينَه.
وَإِن قَالَ الْمُرتَهِن رَدَدْتُ إِلَيكَ رَهَنَكَ، وَقَال الراهِنُ لَا أَقبَلُه، فَإِنَّهُ لا يَرجع إِلا بِاتِّفَاقٍ مِنْهُمَا جَمِيعًا فِي قَولِ بعض الفُقَهَاء وَقالَ بَعضُهُم: يُرجعُ الرهن إلى الراهن، وَيَحكُمُ الحَاكِمُ عَلَيْهِ بِالْمَالِ؛ إلا أني لا أدري الأعدل من
هَذِه الأقوال، والله أعلم بالصواب.
وَمَن انتَفَعَ بالرهنِ كَانَت قِيمَةُ مَا انْتَفَعَ بِهِ مِن حَقِّهِ، وَلَا
يَنفسِخُ الرهنُ فِي ذَلِكَ.
1) في النسخ إلا (ق): «أو إنه
2) في (ع): «باتفاقها». وفي م، و (ح): «بالاتفاق منهما».