الإمام محمد بن محبوب الرحيلي: حياته وآثاره (تحقيق كتاب أبواب من السنة مختصرة) الحاج سليمان بن إبراهيم بن سليمان بابزيز الوارجلاني

الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٢٩٤

كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة

294

يُبرئكَ كَانَ لَه أَن يُرجعَ عَليكَ، وَهُو مَعنَى قَولِ رَسولِ الله: «لاَ تَوَى عَلَى مَالِ امرِي مُسلِم فيما ذكر الفُقَهَـ والله أعلم.

وَإِذَا كَفَلَ رَجُل لِرَجُل بمال إلى أجل، فمات الكفيل قبل، فحلَّ الأَجَلُ، كَانَ لِصاحب المال أن يأخذ حقه من مال الكفيل، وليس لورثة الكفيل أَن يَأْخُدُوا ذلِكَ مِنَ المكفولِ عَنْهُ حَتَّى يَحُلَّ الأَجَلُ.

فَإِن مات (3) الْمَكْفُولُ عَنه قَبل الكفيل فَلصَاحِب المال أن يأخذ ذلِكَ مِن يَومِه مِن تَركَةِ المكفُولِ عَنه، وَلَم يَكُن ذَلِكَ للكفيل إِلا إِن أَحبَّ وَرَثَةُ المكفولِ عَنهُ أَن يَدفَعُوا ذَلِكَ إِليهِ مِن غَيْرِ أَن يَقضِيَ عَلَيْهِم بِذَلِكَ.

والكفالة لا تجون عندنا في حد ولا قاص ولا في تعزير، وَلَكِن يُحبَسُ الفاعِلُ إِذَا شَهِدَت عَلَيْهِ البَيِّنَةُ بِذَلِكَ،

(1) رواه الترمذي في سننه، (1309، 3/ (600). والبيهقي في سننه، باب من قال يرجع على المحيل لا توى على مال مسلم، (ر 11173، 716)، عن عثمان بن عفان بلفظ: «ليس على مال امرئ مسلم توى. انظر أيضا العلل ومعرفة الرجال، ر 2154، 2/ 251.

2) في حَ وع: «محل».

النسخ كُلّها إلا في (ع): ناقصة «مات».