الإمام محمد بن محبوب الرحيلي: حياته وآثاره (تحقيق كتاب أبواب من السنة مختصرة) الحاج سليمان بن إبراهيم بن سليمان بابزيز الوارجلاني

الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة.

295

وَمَن كَفَل عَن رَجُل يغيرِ أَمرِه، فهو كفيل بالمال ولا يُرجعُ على المكفولِ عَنهُ بِشيءٍ في قولِ بَعض الفُقَهَاءِ، وَقَال بَعضُهم: هو كَفيل بالمالِ وَيُرجعُ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَ، ولا أَدرِي الأعدَلَ مِن هَدَينِ القولين، والله أعلم بالصواب.

وَمَن كَفَلَ عَلَى رَجُلٍ مِن كُلِّ مَا عَلَيْهِ فَحَكَمَ عَلَيْهِ يمال كَثيرِ، يَلْزَمُهُ) مَا كَفَلَ يه، ولا يَنفَعُهُ جَهَلُه يعدَّةِ المال.

(0)

والكفالة للعبد المأذونِ لَه في التجارَةِ جَائِزةٌ في قَولِ

بعض أصحابنا، وقولُ بعضهم: لا تَجُوز.

وَكَفالَةُ المرأَةِ جَائِزَةٌ مِن غَير إِذنِ زَوجِهَا، وَكَذَلِكَ هِبْتُها،

والله أعلم ويه التوفيق.

1) في (ع): «ومن كفل عن رجل بغير إذنه». في النسخ إلا في (ق): - «بالمال».

) في (ع): «بكل».

4) في (ع): «لزمه».

ه) في (ع): «وكفالة العبد».