الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة
305
أو أشهَدَ لَه بَيْنَة فغابت)، فمات فأخرج الوكيل الوصيَّةَ،
لَزِمَه ضَمَانُهَا في الحكم، ولَم يَلْزَمهِ فِيمَا بَينَهُ وَبَينَ الله.
وَإِن وَكَّلَه عَلَى أَن يَقضِيَ عَنه) أموال الناس، فأتى رَجُلٌ فَادَّعَى أَنَّ لَه عَلَى الْمَيِّتِ كذا وكذا، والوَكيلُ يَعلَم ذلِكَ، لَم يَكُن لَه أَن يَحكُمَ في مَالِ غَيرِه بِعِلمِه وَهُو شَاهِدٌ
للمدعي.
وَإِذَا وَكُل رَجُلٌ رَجُلا يَكُل قليل أو كثير، فهذه وكالة لا تجوز (3)، ويَجوزُ فِعله في بيع العروض والحيوانِ، وأَمَّا الأصلُ فَلا، والله أعلم بالصواب.
وَإِذَا أَمَرَ رَجُلٌ رَجُلاً أَن يَشْتَرِي لَه عَبْدًا فَاسْتَراهُ لَه؛ فإذا هو أب الآمِرِ أو ابنه، أَو مَن يَعتِقُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَكَه.
(0)
وَإِن اشْتَرَى المأمورُ عَلَى عِلمٍ مُتَعَمِّدًا لِهَلَاكِ مَالِ الآمِر لَزِمَه الغرم، وخرج العبد حرا، وإن لم يعلم بذلك لم يلزمه شيء.
(1) في النسخ كُلّها إلا في (ع): - فغابت».
2) في النسخ إلا في (ع): «عليه». في النسخ كُلّها إلا في (ع): ناقصة «لا تجوز».
4) في (ع): «عنه).
ه) في (ع): «وإذا اشتراه».