الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ١١٧

رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال له «صم ثلاثة أيام أو أطْعِمْ ستة مساكِينَ مُدين لكل مسكين أو أنسك بشاة أي ذلك فعلت أجزاك»

«باب (9) في التمتع والافراد والقرآن والرخصة» 433 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس اختلفا في التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد: بئس ماقلت، فقال الضحاك: إن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد: قد صنعها رسول الله وصنعناها معه. قال الربيع قال أبو عبيدة: أراد من التمتع فعل ومن شاء ترك وكل ذلك واسع. (434) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت أفرد رسول الله الحج 435 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن عبدالله ابن عمرو بن العاص قال في حجة الوداع ان رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال له اذبح ولا حرج فجاءه آخر فقال له يارسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال «إرم ولا حرج»

(1) قوله قال في حجة الوداع في نسخة القطب قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى والناس يسألونه فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله لم أشعر الخ

113