الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ١٢٩رسول الله في ميت مات بحضرته «كفنوه في ثوبيه» فأضافَهُما اليه. (473) ومن طريق ابن عباس قال دفع النبي في كفن ابنته أم كلثوم خمسة أثواب.
-
عائشة رضي
الله
474 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عنها قالت كُفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامه قال الربيع السحولية ثياب من موضع يسمى سحولاً وهو موضع بأرض اليمن. 475 ـ أبو عبيدة قال بلغنا عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية الانصارية دخل علينا رسول الله حين توفيت ابنته فقال «أغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنَ في الآخرة شيئاً من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه قال: «أشعرنها اياه قال الربيع الحقو الازار وقوله اشعرنها اياه أي تقينها أياه (3) 476 ـ ومن طريق ابن عباس قال: لا ينبغي أن تحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله وقال «اغسلوا موتاكم» فوجب غسل الميت على من حضره لقوله عليه السلام. 477 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سئل رسول الله عن امرأة ماتت فأمر بتفريق شعر رأسها عند غسلها والله أعلم
(1) خ الاخيرة (2) قوله تقينها بمثناة فوقية فقاف فمثناه تحتية فنون أي أجعلنه لها وقاء والمعنى اجعلنه تحت الثياب فوق الجسد فيكون وقاء لها عما فوقه
125