الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ١٣٨كتاب النكاح
باب (24) في الأولياء»
10 5 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا طلاق إلا بعد نكاح ولا ظهار إلا بعد نكاح ولا عتاق إِلا بَعدَ مُلك ولا نكاح إلا بولي و صداق وبينة». (511) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله الأيم) أحق بنفسها من وليها والبكرُ تُستأذن في نفسها وإذنَها صُماتها». (512) أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت خنساء بنت خدام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت الى رسول الله (2) فأخبرته فرد نكاحها. (513) أبو عبيدة عن جابر قال: قال رسول الله إذا خطب إليكم كفوء فَلا تَردُّوهُ فنعُوذُ باللهِ مِن بَوارِ البنات» وقال الأحرار من أهل التوحيد كلُّهم أكفاء إلا أربعة والحجام، والنساج، والبقاله. 514 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن النبي أنه نهى عن الشغار وهو أن يزوج آخر ابنته
الرجل ابنته لرجل على أن
يزوج
له
:
المولى
(1) قوله الأيم هي التي لا زوج لها بكراً كانت او ثيباً والمراد بها في الحديث الثيب فقط لانه ذكرها في مقابلة البكر (2) قوله الى رسول في نسخة
اسقاط الى
134