الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ١٣٩وليس بينهما صداق وكذلك الأخت بالأخت.
515 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وهبت لك نفسي فسكت طويلاً فقال له رجل: زوّجنيها يارسول الله ان لم
شيء
3
من
تكن لك بها حاجة فقال له رسول الله هل عندك تصدقة إياها فقال ماعندي الا إزاري هذا فقال له رسول الله إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار فالتمس شيئاً غيره فقال ما أجد شيئاً فقال له رسول الله فالتمس ولو خاتماً من حديد فالتمس الرجل فلم يجد شيئاً فقال له رسول الله هل عندك شيء مِنَ القرآن» فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتها لك بما معك) مِنَ القرآن»
عن
النبي
•
باب (25) مايجوز من النكاح ومالا يجوز 516 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال لا يخطبن () أحدكم على خطبة أخيه ولا يُساوم على سوم أخيه». (517) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يجمعُ بَينَ المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». (518) أبو عبيدة عن جابر قال بلغني عن علي بن أبي طالب قالَ نَهى رَسُول
(1) خ بما عندك (2) خ يخطب