الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ١٤٧فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا (540) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: اختلفت أنا وأبو سلمة بن عبدالرحمن في المرأة الحامل اذا وضعت بعد وفاة زوجها بليال قال فقلت عدتها آخر الأجلين فقال أبو سلمة إذا وضعت حلت فجاء أبو هريرة فسئل فقال أنا مع أبي سلمة فبعثنا كريباً مولى ابن عباس إلى أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت (1) ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حلت قال الربيع قال أبو عبيدة وهذه رخصة من النبي لا للاسلمية وأما العمل فعلى ماقال ابن عباس وهو المأخوذ به عندنا وهو قول الله عز وجل في
كتابه.
«باب (30) في الحيض)
بن
عائشة
بن
541 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال أنس مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام». (542) أبو عبيدة عن جابر عن رضي الله عنها قالت: قال رسول الله الرجلُ أحق بأمرأته مالم تغتسل مِنَ الحيضةِ الثَّالثة». (543) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا تطهر
(1) قوله فذكرت بتاء التأنيث والفاعل ضمير سبيعة وقوله قد حلت بتاء التأنيث أيضاً وهو انتقال من الاخبار عن سبيعة إلى الأخبار عن قوله
143