الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

أحد

المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء والقصة الجص شبه الطهر ببياض الجص. (544) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله لا توطأ حامل حتى تضعَ ولا حائل حتى تحيض، قال الربيع معنى الحديث في الاماء أي لا يطأهن ساداتهن حتى يستبرين وأما الزوج فحلال له الوطء من لامرأته الحامل والحائل إلا الحائض فانها لاتوطأ حتى تظهر فان وطئت قبل أن تطهر فان جابر بن زيد قال لا أحللها ولا أحرمها وأحب إلى أن يُفارقها. (545) أبو عبيدة عن جابر ابن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام مع رسول الله وأنا حائض قال الربيع قال أبو عبيدة وهذا يدل على أن بدن الحائض ليس بنجس وكذلك بدن الجنب على هذا الحال قال جابر بن زيد فذكرت لي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ليست حيضتك في يدك). (546) ومن طريقها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله وأنا حائض. (547) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله إذا أدبرت الحيضة فقد وجب الغُسلُ». (548) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يأمرني بغسل دم الحيضة من الثوب

(1)

(1) خ بيدك (2) قوله ارجل أي امشط

(2)

144