الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

الحال

بيع لاحد. (569) أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس

يبيع

الرجل

قال انهى النبي عن شرطين في بيع» وهو أن الغلام لرجل بثمن معلوم على أن يبيع له الآخر غلاماً بثمن

معلوم

(1)

أو بثمن يتفقان عليه. (570) أبو عبيدة عن جابر بن

زيد عن ابن عباس قال اشترى رسول الله من جابر ابن عبدالله بعيراً واشترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة فأجاز

النبي البيع والشرط. قال ابن عباس وإنما أجاز النبي ذلك لأن الشرط لم يكن في عقدة البيع والله أعلم. قال ابن عباس وكان تميم الداري باع داراً واشترط سكناها فأبطل النبي البيع والشرط لأن الشرط كان في عقدة البيع ويحتمل

أن يكون انما أبطل ذلك لجهل مدة السكني. (571) أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف الجنسان فَبيعوا كيف شئتم إلا ما نهيتكم عنه وعنه أيضاً عليه السلام انه ابتاع بعيراً ببعيرين وأجاز بيع عبد بعبدين إلا أن هذا يداً بيد. (572) أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله «من باع نخلاً قد أُبرت فثَمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع». (573) أبو عبيدة عن الله عنها قالت كانت في بريرة

جابر عن عائشة رضي

ثلاث سنن الحديث (2).

(1) قوله بثمن معلوم أي عند الكل وقوله أو بثمن يتفقان عليه أي فيما بينهما

خاصة (2) قوله الحديث إشارة الى تقدمه آخر الطلاق

149