الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ١٥٢منفعة
، وَ، و عن ماليس عندَكَ». (564) أبو عبيدة عن
أن
جابر ابن زيد قال انهى النبي عن بيع وسلف» وهو يستلف من رجل على أن يشتري منه. (565) أبو عبيدة عن أنه «نهى
أنس
بن مالك عن النبي
جابر بن زيد عن عن كراء الأرض». (566) أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال «نهى رسول الله لا عن المزابنة والمحاقلة»
(1)
فالمزابنة بيع التمر بالتمر) على رؤس النخل والمحاقلة كراء الارض. (567) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: بلغني أنَّ رسول الله «نهى عن قيل وقال وعن تضييع المال قال الربيع قال أبو عبيدة قيل وقال هو المزاح وتضييع المال هو أن لا يقف الرجل على
والخنا من القول
نفسه
أعلم.
(3)
C
في البيع والشراء ولا يحوط ماله من الضيعة، والله
باب (33) في بيع الخيار وبيع الشرط 568 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال البيعان بالخيار مالم يفترقا قال الربيع قال أبو عبيدة الافتراق بالصفقة أي يبيع هذا ويشتري هذا وليس كما قال من خالفنا بافتراق الابدان أرأيت ان لم يفترقا يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر فلا يستقيم على هذا
(1) خ التمر (خ) بالتمر (3) قوله ان لايقف الرجل على نفسه أي لا يكون متطلعاً على أحواله في بيعه وشرائه يقال أوقفته على ذنبه اذا اطلعته عليه
148