الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

فقال والله لأحدث بما سمع من رسول الله ولو كره معاوية فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعو الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا مثلاً بمثل يداً بيد سواء بسواء عيناً بعين. (578) أبو عبيدة

عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه ابتاع بعيراً إلا أن هذا يداً بيد.

ببعيرين

وأجاز

عبد بعبدين بيع

(1)

579 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله استعمل على خيبر رجلاً فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاع بثلاثة فقال رسول الله لا تفعل بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيباً». (580) أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله الرخص لصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها تمراً وقال الربيع قال جابر بلغنا ذلك أيضاً عن زيد بن ثابت رفعه إلى رسول الله قال الربيع العرايا نخل يعطي الرجل ثمرها للآخرين ثم يقول له بعد ذلك لا طريق لك علي، فرخص له رسول الله أن يبيعها بخرصها تمراً. (581) أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن أبي رافع مولى رسول قال: استسلف رسول الله بكراً فجاءته

(1) خ وأجاز عبداً بعبدين

151