الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الابل إلا جملاً رباعياً خياراً فقال «اقضه إياه فإن خير الناس أحسَنُهم قضاء». (582) أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي قال ألا قال ألا ومَنْ غَشنا فليسَ مِنَا ومَنْ لم يَرحم صغيرنا ولم يوفّر كبيرنا فليس منا يعني ليس بولي لنا. 583 ـ ومن طريقه (1) عنه عليه السلام قال إذا اختلف الجنسان الحديث. (584) وقال الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله إذا ختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم». (585) أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي أنه سئل عام سنة وانما سمى عام سنة لشدة غلائها أن يسعر عليهم الاسواق فامتنع فقال رسول الله القابض الباسط هُوَ المُسعَرُ ولَكن سَلوا

الله.

-

586 ـ أبو عبيدة عن جابر ابن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رَجُل أفلس فأدرك الرجلُ ماله بعينه غيره». (587) أبو عبيدة عن جابر عن

من

فهو أحق ابن عباس قال: قال رسول الله الا شفعة إلا لشريك ولا رَهْنَ إِلا يقبض ولا قراض إلا بعين».

(1) قوله ومن طريقه أي ابن عباس بالسند المتقدم وذكره في نسخة القطب. (2) قوله الحديث إشارة الى تقدمه في باب بيع الخيار والشرط.

152