الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ١٥٩(2)
شاة وبجارية ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني مائة جلدة وتغريب عام وانما الرجم على المرأة (قال رسول الله والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله أما غنمُكَ وجَاريتكَ فَرد عليك وجَلَدَ ابنهُ مائة جلدة وغربه عاماً وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. (598) أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن النبي (2) قال «مطل الغني ظلم. (599) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي الا انه أذن لهند بنت عتبة وقد شكت إليه زوجها أبا سفيان بن حرب إنه قطع عنها وعن أولادها النفقة والكسوة أن تأخذ من ماله بغير اذن. 600 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ل وجرح العجماء جبار الحديث) حتى قال وفي الركاز الخمس». (601) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال من حاز أرضاً وعمرها عشر سنين والخصم حاضر لا يغير ولا يُنكر فهي للذي حازها وعمرها ولا حجة للخصم فيها». 602 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل
(1) خ امرأته (2) خ عليه (3) قوله الحديث إشارة إلى تقدمه في أول كتاب
الزكاة
155