الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ١٦٠عُمَر عُمرى له ولعقبه فهي للذي يُعطاها أبداً».
سعد
«باب (36) في الرجم والحدود»
603 ـ أبو عبيدة عن جابر قال بلغني عن رسول الله قال أحصن مَنْ مَلَكَ أو مُلكَ له». (604) أبو عبيدة
بن
عن جابر قال: الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبة (1) فأما الوتر فلقوله عليه السلام لأصحابه «زادكم الله صلاة هي الوتره. (605) أبو عبيدة عن جابر قال: سأل عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة) فقال له رسول الله «نعم». (606) أبو عبيدة عن جابر قال: أتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يارسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسألة وبلغ ذلك بالرجل مبلغاً عظيماً ثم أتاه بعد ذلك رجل يقال له عويمر العجلاني فسأل النبي عن المسألة بعينها فقال له رسول الله قد أنزلت فيك (3) وفي صاحبتك فاذهب فأت بها فأتى بها فتلاعنا ففرق رسول الله بينهما قال الربيع قال أبو عبيدة: لا تحل له أبداً وان نكحت زوجاً غيره فمات عنها أو طلقها. (607) أبو عبيدة عن جابر عن ابن عمر
(1) خ واجبات (2) خ شهداء (3) خ نزلت
حتى عابها