الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ١٦١قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأته زنيا فقال لهم ماتجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهما ويجلدان فقال لهم عبدالله بن سلام: كذبتم ان فيها للرجم آية فأتوا بالتوراة فاتلوها قال: فأتوا بها ونشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام: ارفع يدك فرفع يده فاذا آية الرجم تتلألأ (1) فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر: فرأيت الرجل
سعد
بن
(2)
يجافي على المرأة يقيها الحجارة. (608) أبو عبيدة عن أبي سعيد الخدري أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فانتفى من الولد ففرق رسول الله بينهما وألحق الولد بالمرأة. (609) أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه أبي وقاص فقال ان ابن وليدة زمعة هو ابني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن (3) أخي وقد كان عهد إليَّ فيه فقام اليه عبد بن زمعة فقال أخي ابن وليدة ابي وقد ولد على فراشه فتساوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم سعد بحجته وتكلم عبد بن زمعة بحجته فقال رسول الله هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته سودة بنت
(1) خ نورا (2) خ عن (3) خ وابن