الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ١٦٣فقال «خذها فهي لكَ أو لأخِيكَ أو للذئب» ثم قيل له ماتقول في ضالة الابل فاحمر وجهه وغضب وقال «مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكلُ الشجر حتى يجدها ربها قال الربيع حذاؤها اخفافها وسقاؤها يعني أنها تصبر عن الماء من أجل أن كروشها تمسكه زماناً
باب (38) اللقطة
616 ـ ومن طريق ابن عباس (1) أنه سأله أعرابي عن لقطة التقطها فقال «عرفها سَنةٌ فإن جاء مدعيها بوصف عفاصها له وإلا فأنتفع بها قال الربيع العفاص الوعاء
ووكائها فهي والوكاء الخيط الذي تشد به. (617) ومن طريق ابن عباس أيضاً ان زيد بن ثابت التقط صرة فيها مائة دينار فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له «عرفها سنة فمن جاءك بالعلامة فادفعها له فجاءه عند تمام السنة فقال له عرفتها يارسول الله سنة فقال له «عرفها سنةً أخرى» فجاءه عند انقضاء السنة الثانية فأخبره أنه عرفها سنة أخرى فقال هُوَ مالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ
يشاء وفي مكة لا تحل لقطتها إلا لمنشد في كتاب الحج
(2)
عبيدة
(1) قوله ومن طريق ابن عباس في نسخة القطب ذكر السند وهو أبو عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه سأله إعرابي الحديث. (2) قوله في كتاب الحج أي تقدم ذاك في كتاب الحج في آخر خطبته
عام الفتح على باب الكعبة
159