الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ١٦٤باب (39) الذبائح
618 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن قال أحلَّتْ لكم ميتتان ودمان: فالميتتان الجراد
النبي
مالك بن
والسمك، والدّمانِ الكَبَدُ والطَّحال». (619) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن سعيد قال كانت جارية لكعب ترعى غنماً له فأصيبت منها شاة فذبحتها بحجر فسئل رسول
ناساً
من
الله لا عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها)). 620 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال سمعت الصحابة يروون عن النبي أنه «نهى في الذبح عن أربعة أوجه: الخزلُ والوخز والنخع والترداد». قال الربيع الخزل ادخال الحديدة تحت الجلد واللحم ويذبح قبالته، والوخز الطعن برأس الحديدة في رقبة الشاة بعد الذبح، والنخع كسر الرقبة، والترداد الذبح بالحديدة الكليلة التي تتردد في اللحم. (621) أبو عبيدة عن جابر عن عائشة عنها قالت دف ناس من أهل المدينة حضرة الأضحي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله «كلوا وتصدقوا بما بقي بعد ثلاثة أيام قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله: كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجعلون
(3)
رضي
الله
(4)
(1) قوله باب الذبائح في نسخة القطب كتاب الذبائح (2) خ فكلها. (3) قوله دف ناس أي ساروا سيراً ليناً (4) قوله حضرة الأضحى أي وقت
الأضحى.
17.