الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

أن تحلفوا بآبائكمْ فَمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.

(1)

656 ـ ومن طريق أبي هريرة عنه عليه السلام قال «مَنْ حلف يميناً فَرأى خيراً منها فليكفر عن يمينه ويفعل ماحلف عليه». (657) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله من حلف يميناً على مال إمريء مسلم لقي الله وهُوَ عَليه غَضبان». (658) ومن طريق ة (2) رضي الله عنها عنه عليه السلام قال «مَن نذر أن يُطيع الله فليطعه نذر أن يعصيه فلا يعصه فإنَّهُ لانذر و من في معصية الله». (659) ومن طريق ابن عباس

ليقطعه

عائشة

رضي

الله عنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه فقال رسول الله اقضه عنها». (660) أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من اقتطع حق مسلم بيمينه حَرَّمَ اللهُ عليهِ الجنةَ وأوجب لهُ النَّارَ قال

عن

(1) قوله ومن طريق أبي هريرة في نسخة القطب ذكر السند وهو أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة عن النبي ثم ذكره (2) قوله ومن طريق عائشة في نسخة القطب ذكر السند وهو أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة النبي ثم ذكره (3) قوله ومن طريق ابن عباس في نسخة القطب ذكر وهو أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال استفتي الخ.

السند

170