الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

له رجل وان كان شيئاً يسيراً يارسول الله فقال رسول الله وان كانَ قَضيباً مِنْ أَرَاكِ».

النبي

باب (45) في الديات والعقل»

661 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن

قال «الدية مائة

(2)

من الإبل». (662) ومن طريقه

(1)

أيضاً عنه عليه السلام قال «دية المرأة نصف دية الرجل». 663 ـ ومن طريقه (2) أيضاً عنه عليه السلام قال «دية الخطاء في ثلاثة أعوام في كلّ سَنَةٍ ثلث الدية ودية العمد في عام

واحد».

664 - ومن طريقه أيضاً عنه عليه السلام قال المسلمون تتكافا دماؤهم وأموالهم بينهم حرام وهم على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ولا يقتل ذو عهد في عهده ولا يقتل مسلم بكافر ولايرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر قال الربيع تتكافؤ دماؤهم أي هم سواء في الدية والقتل وهم يد على من سواهم أي هم أقوى وأفضل من غيرهم يسعى بذمتهم أدناهم أي إذا أعطى أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم ويرد عليهم أقصاهم

(1) قوله ومن طريقه أي ابن عباس بالسند المتقدم وذكره في نسخة القطب (2) قوله ومن طريقه يعني ابن عباس بالسند المتقدم وذكره في نسخة القطب وكذا الحديث الذي يليه مذكور سنده في نسخة القطب لكن سقط منها ابن عباس والصواب ذكره كما هنا

171