الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ٣١كتاب الطهارة
باب (14) في الاستجمار
(1)
77 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله لا تستقبلوا القبلة يبول ولا غائط قال جابر: فسألت عن ذلك ابن عباس قال: ذلك إذا كان في الصحاري والقفار وأما في البيوت فلا بأس لأنه قد حال بين الناس وبين القبلة حيال) وهو الجدار. (78) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن عبدالله بن عمر قال دخلت على حفصة فرأيت رسول الله جالساً لحاجته بين لبنتين مستدبر الكعبة مستقبلاً بيت المقدس قال أبو عبيدة: قال جابر
79
(2)
فمن أجل هذا أباح ابن عباس استقبال القبلة في البيوت. أبو عبيدة عن أبي أيوب الانصاري صاحب النبي قال وهو بمصر: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرائس) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا ذَهَبَ أحدكم لبول أو غائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه، قال الربيع: قال أبو عبيدة: وقد أتينا على هذا الأمر في حديث جابر بن زيد وقد بينا ماقيل فيه وما روي والله أعلم. 80 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن
أبي
هريرة عن
(1) خ: قال بلغني (2) خ حائل (3) خ: لا (4) قوله الكرائس هي
الكنف.
27