الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ٤٣يارسول الله ان الله لايستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء» قال جابر: وقد جاء في رواية أخرى عن كثير من الصحابة إزالة الغسل عنها إلا الوضوء.
(1)
(2)
«باب (22) في كيفية الغسل من الجنابة 138 ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله الله إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعر رأسه ثم يصب على رأسه ثلاث مرات بيده ثم يفيض الماء على جسده كله وهذا بعد الاستنجاء. (139) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «تحت كل شعرة جنابةٌ قبلوا الشعر وانقوا البشر». (140) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أمرني حبيبي جبريل عليه السلام أن أغسل فنيكتي وعنفقتي وعنقفتي عند الجنابة قال الربيع قال أبو عبيدة وعليه مع ذلك غسل رفعيه ومأبضيهِ وسرته وكل ما بطن من جسده قال الربيع الفنيكة هي المسربة التي في وسط الشارب والعنفقة هي المسربة التي في الرقبة من خلف قفاء الرأس والعنقفة هي الشعيرات
(1) خ: يغسل (2) خ: غرفات (3): ما استنجى
،
39