الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ٤٤

المنحازة من اللحية تحت الشفة السفلى والرفغان مابين الذكر والفخذين والمابضان ما تحت الركبتين والمسربة هي التي فصلت الصدر إلى السرة. (141) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال أسامة بلغني عن بن زيد قال جاءت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه لامرأة جاءتها فقالت امرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه لغسل الجنابة قال يكفيها أن تحتى عليه ثلاث حفنات (1) من ماء واغمزي قُرونكِ عندَ كل حثيةٍ ثم تفيضين عليك من الماء وتطهرين». (142) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت كنت اغتسل أنا ورسول الله من اناء واحد. 143 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت كان النبي يغسل من اناء قال الربيع الفرق مكيال أهل الحجاز وهو ستة عشر رطلاً. 144 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال

(2)

-

وهو الفرق

-

من الجنابة

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في الماء الدائم ونهى عن الوضوءِ بِفَضل المرأة وكذلك في الرجل. (145). أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عمر بن الخطاب الله عنه قال يارسول الله تصيبني الجنابة من الليل أصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وأغسل ذكرَكَ ثمَّ نَم قال الربيع قال أبو عبيدة معنى توضأ ليس بوضوء الصلاة وهو

رضي

غسل اليدين

(1) خ حثيات (2) خ يغتسل (3) خ: بالليل

(3)

ماذا

6

40