الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ٤٦

أغسل ثوب رسول الله من المني ثم يخرج الى الصلاة والماء يقطر منه. (152) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ان أم قيس بنت محصن أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله فأجلسه رسول

(1)

في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. (153) أبو عبيدة عن جابر بن زيد) قال بلغني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه (3) وليغسله سبع مرات أولاهن وأخراهن بالتراب» قال الربيع قال ضمام

بن

السائب

يكفي من ذلك ثلاث مرات. (154) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقهُ وليغسله سبع مرأتِ» قال جابر وفي الثلاث كفاية إن شاء الله. (155) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله إذا ولَغَ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات

«باب (24) في أحكام المياه»

156 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن

النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهورٌ لا يُنجسه إلا ما إلا ما غير لونه أو

طعمه أو رائحته

(1) خ اسقاط نضحا (2) قوله أبو عبيدة عن جابر في نسخة القطب ابو عبيدة قال بلغني با سقط جابر (3) قوله فليهرقه في بعض النسخ اسقاط هذه

اللفظة

42