الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ٤٥«باب (23) جامع النجاسات»
146 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس مالك قال بن كان رسول الله قد أباح للعرنيين قوم من العرب أن يشربوا من أبوال الابل والبهائم وألبانها مع الضرورة) 147 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم من دم الحيضة
20
كيف تصنع قال لها رسول الله إذا أصاب ثوب إحداكن دم من دم الحيضة فلتعركه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي» 148 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن
(3)
النبي صلى الله عليه وسلم قال المني والمذي والودي ودم الحيضة (3) النفاس نجس لا يُصلى بثوب وقع فيه شيء من ذلك حتى يُغسل ويزول أثره». (149) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «دم الاستحاضة نجس لأنّهُ دَمُ عِرق ينقض الوضوء». (150) أبو عبيدة عن
جابر بن زيد ان امرأة سألت أم سلمة زوج النبي فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقال رسول الله لا يطهره ما بعده». (151) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كنت
(1) قوله مع الضرورة زيادة لاتوجد في نسخة القطب فكأنها مدرجة في الحديث. (2) خ: الحيض
?
41