الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ٨٩كتاب الزكاة والصدقة
«باب (55) في النصاب)
331 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله فيما سقت السَّماءُ والعيون العُشر وماسقي بالدوالي) والغرب نصفُ العُشر. (332) ومن طريقه عنه عليه السلام قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة - والأوقية أربعون درهماً - وليس فيما دُونَ عشرين مثقالاً صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقةٌ يعني خمس أبعرة - وليس فيما دون أربعين شاة صدقة وليس فيما دون خمسة أوسقي صدقة». (333) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير صاعاً من تمر أو صاعاً أو شعير أو من أقط). (334) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس». «باب (56) مالايؤخذ في الزكاة»
من زبيب أو
بر
جرح
العجماء جبار
335 ـ أبو بيدة عن جاب بن زيـ
قال بلغن
رسول اللـ
(1) قوله بالدوالي هي الدلاء الصغار والغرب بفتح فسكون الدلو العظيمة
??
(2) خ او اقط