الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ٩٠قال للسعاة «لا تأخذوا أرباب الماشية سخلة ولا من ولا ربي أكولة ولا فحلاً ولا شارفةٌ ولا ذات هزال ولا ذات عواره
الخطاب
قال الربيع: السخلة التي تتبع أمها وهي ترضع عليها والربي التي تربى ولدها والأكولة شاة اللحم وهي السمينة. 336 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عمر بن رضي الله عنه قال لسعاته: لا تأخذوا حزراتِ الناس ولا الحافل. قال الربيع: الحزرات الخيار والحافلُ ذات الضرع العظيم. (337) أبو عبيدة قال: نهى النبي أن يعمد
الرجل إلى شر ماله (1) فيزكي منه قال: «وخيركم عِندَ الله من
يخرج من ماله أحسنه
باب (57) ما عفى عن زكاته»
338 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس في الجارة ولا الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة قال الربيع: الجارة الابل التي تجر بالزمام وتذهب وترجع بقوتِ أهل البيت والكسْعةُ الحمير والنخةُ الرقيق والجبهة الخيل. قال الربيع قال أبو عبيدة ليس في شيء هذا صدقة مالم تكن للتجارة. 339 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس على الرجل في عبده ولا في
من
فرسه صدقة»
86
(1) خ ادني