الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ٩١باب (58) الوعيد في منع الزكاة
340 ـ أبو عبيدة بن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال مانع الزَّكاةِ يُقتلُ». (341) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغنا ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال والله لو منعوني (2) عقالاً لقاتلتهم عليه قال الربيع: قال أبو عبيدة: ذلك إذا منعها من امام يستحق أخذها وأما غيرها فلا يقتل من منعه إياها. (342) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله لا صلاة لمانع الزكاة - قالها ثلاثاً - والمتعدي فيها كمانعها قال الربيع المتعدي فيها هو الذي يدفعها لغير أهلها. (343) وعنه عليه السلام قال من كثر ماله ولم يُزكه جاءه يوم القيامة في صُورةِ شُجاع أَقْرَع لهُ زبيبتان مُوَكَّل بعذابه حتى يقضي الله بين الخلائق، قال الربيع: يعني ثعباناً أقرع فيكون) في فمه من كلا الجانبين رغوة السم بمنزلة الزبيبتين في التماحهما ولم يرد بهما العينين
«باب (59) في الصدقة)
344 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن النار». (345) أبو عبيدة عن جابر بن
الصدقة
قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
(1) خ بلغني (2) خ منعوا مني (3) خ يكون.
87