رسائل الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١١٥رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
115
ذكرت في الذي سألتني من أمر الحيض إن تزوّج على شيء من هذه الحالات، تسأل كيف يصنع فيما عرف أنّه خولف فيه الحق والسنة؟ فإنّه ليس من امرأة نكحت في عدة إلّا فرق بينهم. فإن أتى عليهم زمان لم يكره أن تعود مناكحة خولف فيه الحق والسنة على شيء من الحالات، إلا ما لم يجامع أهله فقد يكون لهم مراجعة الحق.: وأما ما ذكرت من نحل الرّجل ولده أو أهل قرابته أو زوجته؛ لك من ماني يا فلان كذا وكذا. فما شيء بغير الولد من شيء، وإن لم يبيّن به فهو ضامن له وما علم من شيء شيء [؟] من ولد فلان لفلان وفلانة لفلان من مال كذا وكذا؛ فإنّ ذلك يمضى له. وإن كان الولد في حجر والده، وما كان نحل لولد لو يبن له لم يعلم ما هو فهو في الميراث. والتنزيه أن يعلم الولد ما أبان له والده من ماله فأعلمه إيّاه، وإن قال الناس غير ذلك.
ه وأما ما ذكرت من أمر الزكاة]) وفيم فرضت؟ فلا نعلمها فرضت إلاّ في الذهب والفضة والأنعام والحرث وفي الأنفس الصاع.
وأما ما ذكرت من الجوهر واللؤلؤ، فلا نعلم فيه زكاة وإن كثر ثمنه، إلا ما أريد به التجارة، ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمَهُ اللهُ﴾ [البقرة: 197].
وأما ما ذكرت من الزّكاة في حليّ نسائكم، وتزعم أن غلبنكم نساؤكم على زكاة حليهنّ؛ فأجبروهنّ على ذلك خير لكم، وإِنْ كَرِهْنَ من قبل التضييع لذلك فليس عليكم إلا الأمر بالمعروف.
وأما قولك: كيف يمسك الرّجل امرأة لا تزكّي مالها؟ فإنّ ذلك إنّما يحرم من قبل الكفر بالزكاة والتكذيب. زعمت إنّما كتبت تسألني عن ذلك سمعته عن فقهاء قِبَلَك، وأنهم لم يضعوا الأمر موضعه، وأساؤوا الرواية.
تقول
(1) ما بين معقوفتين ناقص من النسخة (أ).