رسائل الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٢٢22
رسائل الإمام جابر بن زَيْد الأَزْدي
وية اليه السلام الا الاتصا لك صفحة وامنة.
والذي
ن الان
بدراهم ضخمة حتى اذا بلغ الاول الفراغ من النهر قدم وقال اننا
انطلقت الى اهلى التي اوانا سبقتموني با مركز فان له بقدر ما عمل ولا يصلح ظلمهم
واما الذي ذكرت من رجل استاجر رجلا بخسين جربها فقال صاحب النخل أني أستاجرك
بلوم أو او ما
زالي عرق
ذلك سوى
الثمر على ان العطيات من تمرة ارضي خمسين جربيا او ما من العدد وزعت ان قطع أن التمرة هلكت فان ذلك لا يذهب أجره وان اشترط
من ثمرها يعطى أجره وان لم تخرج التمرة التي شرط له منها
ا الذي ذكيت من با استاجر رجلا ان يقوم على ارضه ونخله بفترة حصر تمنيات أو عشرين
ا ما شاء الله من د. من زنزتم انه اعلم له النخلات التي استأجره عليبن ثار ذلك.
هكذا
الا جنى الا بشرط كيلة او معلومة وعدت. إما الذي ذكرت من رجل اشترى من رجل نخلة فاستوجبها ثم زعمت ان الذي باع النخل ال انا بحثت النخل ولم ابنك الأرض، فكذب ليس له ذلك، أن النخل لا يصلح الا بالارش
جرى فيه فروق النخل
وأما الذي ذكرت من رجل اشترى من رجل ارضا لا يرى الا انها له ثم عمرها فجاء رب الارض قتال اديني لم ابعها إم أحبها، ناخبرك ان هاشما قضى في مثل ذلك أن تقيم الارض قطا زادت على ثمنها الأول اخذ من بائعها الاول الذي باعها وقضى للذي اشتراها على رب
الارض من انعي فيها وأجر عمالة ما عمل فيها، ولا اراه الا نعم يا قضى
اما ما ذكرت من مجله يحرك ذكره حتى يهنى فان ابن عباس كان يقبل نوراه دانه تو
ياما ما تركزت مند وياند سبي عمان هل يصلح اتخاذ هن، فلا يحل لمسلم أن يشتري منهره
يان الذي ذكرت من رجل بوست بمال ولية فيبيع خدمه آن قدر له على خدم نتاج في أثر حت بند به من ماله فلا بأس، وان باع ماله بعضه على بعض عن حال الرجل الحق أن ة فيه، وأما أن يتوخذ بظلم فان ماله لا يصلح لرجل مسلم ان يشترى الا يغصبه صاحبه
صورة الصفحة الأولى من النسخة التي رقنها النامي بالآلة الكاتبة
نسخة المكتبة الإسلامية - روي/ عمان