رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي (طبعة بصيرة/دار الدعوة) جابر بن زيد اليحمدي الأزدي أبو الشعثاء

رسائل الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٢٣

رسائل الإمام جابر بن زيد

23

اعطيناه جميعا بيننا من الذي لنا، فالمال من الرجل رزق ان يرد عليه ماله وليس

لقوم ان ياخذوا من من مال آخر وان اعطوه ان كان على هذا النحو، الا ان يكون القوم فيما بينهم بمنزلة اهل (2) فقد اخبرتك، وقد بلغنى انهم يتقولون في على ذلك

واما الذي ذكرت هل يجي حال من الميراث يكون فيه لاهل النعمة نصيب؟ واما ابن

خدر.

فقد بلغني أنه اوتي بميراث مولاه فاعتق عنه به وتصدق

-

-

واما ابن عباس فكان يقول:

لا ارى اهل النعمة اذا لم يكن غيرهم وجعل لهم ولاية الا احق به أنه يجعل الولاية شبه الطعمة لهم ميراثه واما ان عرف أهل الرحم والميراث لهم وان لم

الري

يكونوا ممن ينالهم شيء من الميراث في القسمة، وقد يقول الناس فيه ما قد علمت وإذا ما ذكرت من الكاتبة لها المال.6 كاتبت على امر ثم اطلع مواليها على مالها فقالوا كمتنا مالها، فان كانت سئلت عن مالها فاخبرتهم الا مال لها فالمال مالهم، وان كانوا كاتبوها ولم يفتشوا عن شيء فعسى ان يقضى لها مالها، الا ان ابن عباس كان يقول:

ان كان له ولد كتبهم في الرقى، ويزعم مع ذلك عكرمة - فتى ابن عباس - ما كان من رقيق لم تعلمهم في الرق، ويقول: انما كاتب على نفس واحدة، وما ارى ان جاز له ماله ان يجعل الرقيق بمنزلة المال، وان احب كاتبة الناس ان يقول رجل لى من الولد كذا وكذا، ولى مال، وانا بخير، فلا يكون عليه فيه تباعة واما الذي ذكرت من مكاتب كاتب فكتب له الكتاب فلم يعط شيئا من اجل صحيفة كتبها الا ان يعلم منه خير ونصح وجهد، ظيس لهم ان يردوه وهو غريم من الغرماء لهم ان يستحقوه بالذى لهم قبله، ويشتدون عليه، غير أن مكرمة يقول: اذا اتى من مكاتبته شيئا فهو غريم من الغرماء، وان لم يؤد اخذ بالشرط الذي عليه، وزعم ان اهل المدينة لم يزالوا يفعلون ذلك

واما الذي ذكرت من مال المشارية يعطاه الرجل هل للرجل صاحب المال ان يشترط عليه؟ فان ابن عباس ينهى عن ذلك الا ان يقول له لا تبرح يعالى ولا تخاطر به بحرا فاما ان يقول اشتري كذا وكذا ولا تشتر كذا وكذا فلا واما الذي ذكرت من شركة الدهاقين في ارضهم فلا يحل لمسلم شركة شرك من اهل الكتاب

ولا غيرهم لما يستحلون من الذي يحرم عليهم

والسلام عليك ورحمة الله

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة التي رقنها النامي بالآلة الكاتبة رکاء

نسخة المكتبة الإسلامية - روي/ عمان