رسائل الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٦٢62
رسائل الإمام جابر بن زَيْد الْأَزْدي
سبي
وأما ما ذكرت من ولائد عُمان هل يصلح اتخاذهن؟ فلا يحل لمسلم أن يشتري منهنّ شيئا يطؤه.
وأمّا الذي ذكرت من رجل يؤخذ بمال وليه فيبيع خدمه إن قدر له على خدم، فما باع في أمر حق يؤخذ به عن ماله فلا بأس، وإن باع ماله بعضه على بعض ومن مال الرّجل أحق أن يؤخذ ما عليه وأما أن يؤخذ بظلم) فإنّ ماله لا يصلح لرجل مسلم أن يشتري مالا يغصبه صاحبه ولوليه إن شاء أن يقول: هذا مال الذي يأخذونني [؟] فأنتم أعلم. فهذا لا بأس به. مع أنه يبني أن لا يشتري أحد منه شيئا.
انظر ـ أَمْتَعَ الله بك وأصلحك - ألا ترفع كتابي إلى أحد؛ فإني لولا [ما] (2) أعرف من بليتكم التي كنتم [فيه] (3) لم أرجع عليكم شيئا، ولقد كنت أردت ذلك ثم كرهت اعم [؟]، فلا يأتيني من قبلكم أمر تعيبني فيه أتحمل عليه فيه أحد (4)،، واكتب إلي بحاجتك مع
ثقتك.
والسلام عليك ورحمة الله.
(1) في (أ): بضلم.
(2) زيادة يقتضيها السياق.
(3) لعلها فيها.
(4) هكذا في الأصل، والعبارة غير واضحة المعنى.