رسائل الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٦١رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
61
من ثمرة أرضي خمسين جريبًا أو ما سوى ذلك من العدد. وزعمت أنه قطع] أنّ الثّمرة هلكت؛ فإنّ ذلك لا يُذْهِب أجره، وإن اشترط من ثمرها يُعطى أجره وإن لم تخرج الثمرة التي شرط له منها.
ه وأمّا الذي ذكرت من رجل استأجر رجلاً أن يقوم على أرضه ونخله بثمرة عشر نخلات أو عشرين نخلة، أو [ما] (3) شاء الله من عددهنّ، وتزعم أنه أعلم له النخلات التي استأجره عليهن (3)، فإنّ ذلك مما لا يعجبني، إلا بشرط مكيلة معلومة وعدة.
د وأنا الذي ذكرت من رجل اشترى من رجل نخلة فاستوجبها، ثمّ زعمت أن الذي باع النخل قال: إنّما بعتك النخل ولم أبعْكَ الأرض، فكذب، ليس له ذلك، إنّ النخل لا يصلح إلا بالأرض، فله ما جرى) فيه عروق النخل.
وأما الذي ذكرت من رجل اشترى من رجل أرضا لا يرى إلا أنها له، ثمّ عمرها، فجاء ربّ الأرض فقال: أرضي لم أبعها ولم أهبها. فأخبرك أنّ هاشما قضى في مثل ذلك أن تُقَوْمَ الأرض، فما زادت على ثمنها الأوّل أُخِذَ بائعها (6) الأوّل الّذي باعها، وقضى للذي اشتراها على ربّ الأرض ما أنفق فيها وأجر عمالة ما عمل فيها، ولا أراه إلّا نِعْمَ ما قضى.
من
وأما ما ذكرت من رجل يحرّك ذَكَرَهُ حتى يهرق؛ فإنّ ابن عباس كان
يقول: ذلك نائك نفسه.
(1) ما بين المعقوفتين ناقص من (ب).
(2) هذا الحرف مأروض من (أ). (3) الحرفان الأخيران لا يظهران في (أ). (4) هذه الفقرة تجيء في (ب) بعد الفقرة التالية.
(0) في المخطوط جرا.
(6) في (أ): بيعها. والتصحيح من (ب).