رسائل الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٧١رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
71
وأما ما ذكرت من رجل يجامع جاريتين في جنابة واحدة فإنّ ذلك لا بأس به، ما لم يجمع بينهما. فأما أن يجامع رجل جاريته في بيت ثمّ يخرجها ثم يرسل إلى الأخرى فذلك لا بأس به.
ه وأمّا الذي ذكرت من رجل أتى امرأته وهي في المستحمّ تغتسل من المحيض، قد غسلت فرجها ولم تُفض الماء على سائر جسدها، وقد غسلت رأسها؛ فتلك لا تصلح مجامعتها.
وأما ما ذكرت من أن أبين لك (1) شأن المجامعة، وفرج المرأة حيث أوتي، وكيف صنع الرّجل؛ فلا بأس به، والدبر لا يصلح، واذكر اسم الله على المجامعة. وأمّا أن يبيت الرّجل جنبًا على أن يعاود امرأته، فليغسل فرجه وليتطهر طهوره للصلاة. وإن لم يرد أن يعاود فليغتسل. والغسل أن يبدأ بمذاكيره (3) فيغسلها، ثم يغسل كفّيه من غير أن يدخلهما في الماء، ثمّ تفيض
الماء عليك.
وأما ما ذكرت هل يتطهر الرّجل بعد ذلك للصلاة؟ فكفى بطهره على
مغتسله طهورا.
وأما ما ذكرت من الماء ما يغسل الرّجل؟ فإنّه يغسله ملء التَّوْر ليس بصغير، فإذا اغتسلت فانضح الرّأس واللحية، وأمّا نضح الثّوب فإنّ الثّوب لا يجنب ولا الفراش.
وأما ما ذكرت هل يصلح أن تمس ثوبك بعد ذلك؟ فإن وليت أن تمسح ذكرك فلا تمس ثوبك حتى تغسل كفّيك، واعلم أنه يستحب أن يغسل الرّجل ذكره حين يقوم قبل أن يمته شيء من ثيابه.
(1) في (أ): ذلك. والتصحيح من (ب).
(2) في (أ) بمذاكره. وما أثبته من (ب).