رسائل الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٨٩رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
89
وأما ما ذكرت من دابة ضربت بيدها إنسانًا وعليها صاحبها؛ فليس عليه قصاص، ولكن الدية على صاحب الدّابة ما بلغ الجرح والنفس.
وأما ما ذكرت من أنّكم تَسْبُون أهل أرض، ثم يصير الرّجل وامرأته لأحدكم؛ فسألت: كيف يصنعون بنكاحها إذا صليا جميعًا؟ فإذا شاء مولاهما أن يُقرَّ نكاحهما على النكاح الأوّل فليفعل. وإن شاء فرق بينهما. فإن فرق بينهما وقد اجتمعا في أمر الصلاة على نكاحهما الأوّل فإن العدة من فرقتهما، وإن كانت الفرقة قبل الصلاة فلا طلاق عليهما، ويستنظف ظهرهما.
ه وأمّا الذي ذكرت من رجل تزوج جارية لم تحض، فطلقها بعد أن دخل بها، فلم تحض حتى كان في آخر عدّتها بعشرة أيام؛ فإنّها تستأنف ثلاث حيض من يوم حاضت، ولا تعتد بشيء مما خلا.
واكتب إلي بحاجتك، فإنّه مما يعجبني وأَسْتَبْشِرُ به.
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
٨٩ / ١٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.