شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٨36
شمل الأضول في إيضاح قواعد الأضول
ذكْرُ أَسْمَاءِ الظُّرُوفَ
لِلطَّرْفِ (في) وَحُكُمُها إِنْ أُضْمِرَت مَعَ الزَّمَانِ حُكْمُها إِنْ أُظْهِرَتْ 315 وَهيَ مَعَ المَكَانِ لِلتَّقْيِيدِ مِثَالُهُ في البَيْتِ أَوْ فِي البِيدِ 316 وَمُطْلَقًا تُفِيدُهُ في الوَقْتِ كَـ (طَالِقٌ يَوْمَ سَعِيدٌ يَأْتِي) 31 وَلِاِقْتِرانِ (مَعْ) وَالتَقَدم قَبْلُ) وَ (بَعْدُ) عَكْسُ ذَا المُقَدَّمِ فَبِثَلاثٍ طَلْقَتْ إِنْ طَلَّقَا وَاحِدَةً مَعَ اثْنَتَيْنِ مُطْلَقَا
319 گذاكَ قَبْلَهَا وَأَمَّا بَعْدُ فَإِنْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً ذَا يَبْدُو 2 وَإِنْ يَقُلْ قَبْلَ اثْنَتَيْنِ فَكَمَا لَوْ قَالَ بَعْدَهَا اثْنَتَانِ فَاعْلَمَا 321 وَعِنْدَ) لِلْحَضْرَةِ نَحْوُ عِنْدِي أَلْفٌ وَدِيعَةٌ لِهَذَا الجُنْدِي
٣٨ / ١١٥
الأصل المصوَّر ١ م.ب.